الشيخ محمدي البامياني
122
دروس في الرسائل
ومنها : حكم بعض بصحة ائتمام أحد واجدي المنيّ في الثوب المشترك بينهما بالآخر ، مع أن المأموم يعلم تفصيلا ببطلان صلاته من جهة حدثه أو حدث إمامه . ومنها : حكم الحاكم بتنصيف العين التي تداعاها رجلان بحيث يعلم صدق أحدهما وكذب الآخر ، فإن لازم ذلك جواز شراء ثالث للنصفين من كل منهما ، مع أنّه يعلم تفصيلا عدم انتقال تمام المال اليه من مالكه الواقعي . ومنها : حكمهم بأنه لو كان لأحد درهم ولآخر درهمان ، فتلف أحد الدراهم من عند الودعي ، أن لصاحب الاثنين واحدا ونصفا وللآخر نصفا ، فإنه قد يتفق افضاء ذلك إلى مخالفة تفصيلية ، كما لو أخذ الدرهم المشترك بينهما ثالث ، فإنه يعلم تفصيلا بعدم انتقاله من